ميثاق الشرف
ميثاق الشرف المهني للشركات والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والعاملين بها :
البنوك - صناديق الإستثمار - شركات الوساطة - المكاتب الإستشارية - الشركات المساهمة
البند الأول
يسري هذا الميثاق بالنسبة إلى الشركات والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وجميع العاملين لديها, وعليها إعلام عملائها بأنها ملتزمة بهذا الميثاق, ومسئولة عن آثار مخالفتها لأحكامه.
البند الثانييلتزم كل من يسري بالنسبة إليه هذا الميثاق بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل في التحليل الفني وأسواق المال والقرارات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال وأحكام ميثاق الشرف وقواعد السلوك المهني في العلاقات مع زملاء المهنة والعملاء, كما يلتزم بمايلي:-
أولا :
- أداء واجبات المهنة بأمانة ونزاهة وتجرد, سواء تعلق الأمر بالعملاء, أو الرؤساء أو المرؤوسين, أو زملاء المهنة, وأن يكون لديه مشهوداً لهم بالكفاءة النزاهة.
- مراعاة أصول المهنة وقواعد الأخلاق ومباشرة العمل بكفاءة واقتدار, والحرص على رفع المستوى المهني
- عدم التظاهر بالمعرفة، وأن يكون إبداء الرأي على وجه مستقل وبناء على بيانات ومعلومات تتسم بالحيدة والموضوعية مع الالتزام بالصدق والوضوح مع العملاء وزملاء المهنة.
- مراعاة سرية الحسابات والمعلومات الخاصة بالعميل والجهة التي يعمل بها وعدم إفشاء أية معلومات غير معلنة يحصل عليها بمناسبة ممارسة النشاط.
ثانيا:
- إبلاغ العميل عن أية عمولات أو أتعاب أو منافع يتم تلقيها من مصادر أخرى نتيجة العمليات التي تنفذ لصالحه.
- الإفصاح للعميل المحتمل عن أية عمولات أو منافع قد يدفعها للآخرين بمناسبة تعامله معه.
- عدم القيام بعمل مستقل أو تقديم خدمة إضافية منافسة للجهة التي يعمل بها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من هذه الجهة ومن العميل.
- الالتزام عند التعامل مع الغير بالحفاظ على الاستقلالية والحيدة.
- عدم قبول أية أموال مشكوك في مشروعية مصدرها.
- مراعاة أن يكون مقابل الخدمات التي تؤدى للغير عادلاً ومتفقاً مع طبيعة العميل والجهد المبذول ، وأن المقابل يكون متناسباً مع تكلفة العملية بمراعاة الحدود الدنيا والقصوى للعمولات طبقا لحالة السوق، وما تحدده الشركة أو الجهة وبشكل لا يؤدي إلى الإضرار بالشركات والجهات الأخرى العاملة بالسوق وأن يغطى هامشاً مناسباً من الدخل بعد تغطية مصروفات أداء الخدمة وجهود البحث والتحليل المالية.
- عدم تكبيد العميل أو تحميله أية مصاريف أو عمولات بشكل مغالى فيه نتيجة شراء الأوراق المالية أو بيعها.
- أن يكون التنبؤ بأسعار الأوراق المالية وكتابة التحاليل بناء على دراسة وتدقيق مهني فني ، مع عدم المبالغة في إعطاء ضمانات للعملاء حول تحقيق أرباح معينة أو عدم تحقق خسائر، أو الالتزام للعميل بمشاركته في الخسائر التي قد يمنى بها أو الإشارة بصفة عامة إلى أية ضمانات للاستثمار أو عوائده غير منصوص عليها في شروط الورقة المالية ذاتها.
- إتباع القواعد المهنية في التقارير الدورية عن أداء المحافظ الاستثمارية أو حسابات العميل سواء من ناحية محتويات هذه التقارير أو الالتزام بإخطار العميل بها في المواعيد المتفق عليها.
- الالتزام بالمساواة بين العملاء وعدم تفضيل أحدهم عن الأخر لأي سبب.
- إعطاء الأولوية المطلقة لتنفيذ طلبات العملاء قبل العمليات التي تنفذ لصالح الشركة أو الجهة العاملة في مجال الأوراق المالية، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر مع مراعاة عدم المتاجرة بما يشكل تجاوزاً للحد الذي طلبه العميل، وذلك كله وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك.
- التزام شركة السمسرة بالإعلان عن طلب العميل بأفضل سعر ممكن وفي توقيت مناسب، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع السوق .
- بذل عناية الرجل الحريص في تنفيذ طلبات العميل بأفضل سعر ممكن وفي توقيت مناسب، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع السوق.
- عدم استخدام أية وسيلة تحايل بغرض التلاعب أو التضليل أو التدليس لتنفيذ أي صفقة في الأوراق المالية، أو للتحفيز على شراء أو بيع أي ورقة مالية.
البند الثالث
يلتزم جميع الخاضعين لميثاق الشرف في أدائهم لأعمالهم بما يلي:
- عند تقديم تحليل فني للسوق او مشورة للعميل أو إدارة محفظة استثمارية لصالحه أو إسداء النصح له بشراء أو بيع نوع معين من الأوراق المالية, يجب مراعاة ظروف العميل بما في ذلك حالته المالية وسنه وهدفه الاستثماري مع تصنيف العملاء حسب رغبتهم وقدرتهم على تحمل المخاطر وخبراتهم في مجال الاستثمار.
- عدم شراء أو بيع أوراق مالية لحساب العميل دون الحصول على موافقة مسبقة منه, وذلك كله بمراعاة الأحكام والقواعد المنظمة لكيفية تلقي الأوامر وتنفيذها بالنسبة لشركات السمسرة.
- مراعاة أن تكون النصيحة الخاصة بالقرار الاستثماري مبنية على معلومات وتحاليل فنية ومالية كافية ولا يشوبها أي تضارب في المصالح وألا يكون الهدف منها الحصول على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لمن أعطى النصيحة.
- الالتزام بالإفصاح عن الحقائق المادية المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية للعملاء بما يحقق الشفافية والمصداقية وعلى سبيل المثال مخاطر الاستثمار في نوع معين, وكذلك المعلومات المالية عن الشركة التي يجري بها التعامل على أوراقها, والمعلومات الفنية الحرفية أو المعلومات التحليلية والتصنيف الائتماني للورقة المالية إن وجد, والرسوم والأتعاب التي يتحملها العميل.
- حظر تحريك أموال أو أوراق مالية من حساب العميل دون الحصول على موافقة مسبقة منه أو ممن ينوب عنه وذلك بالنسبة للأنشطة التي تتطلب طبيعتها ذلك.
- مراعاة القواعد والقيود الاستثمارية المتفقة عليها مع العميل في كل القرارات الاستثمارية الخاصة به
البند الرابع
يجب أن يكون العاملون في مجال الأبحاث والتحليل الفني وإصدار التوصيات من المتخصصين والمؤهلين تأهيلاً مناسباً في التحليل الفني من الجمعية او من احد المراكز والجهات المعتمدة لدى الجمعية وأن يحتفظوا بسجلات تدعم أسباب التوصيات والتصرفات ونتائج الأبحاث والتحليل الفني .
وعلى العاملون أن يلتزموا في أدائهم لوظائفهم بما يلي :
- العمل على توفير بيانات كافية مع توخي الحذر وتقصي صحة هذه البيانات قبل تقديم توصية بقرار استثمار.
- إظهار الحقائق المجردة منفصلة عن التحليل الشخصي لهذه الحقائق عند كتابة الأبحاث.
- مراعاة ذكر مصادر المعلومات وبيان اسم الكاتب وجهة النشر, ما لم تكن هذه المعلومات حقائق مجردة للأنشطة منشورة في الدوريات المالية والإحصائية.
- عدم الإدلاء بأي تصريحات شفهية أو كتابة يشوبها القصور أو التضليل من حيث:
- الخدمات التي يمكن القيام بها لصالح العملاء
- مؤهلات وخبرات الجهة والعاملين لديها
- العائد المتوقع على أية استثمارات ينصح بها أو يعرض القيام بها لصالح العملاء
البند الخامس
- الخدمات التي يمكن القيام بها لصالح العملاء
- مؤهلات وخبرات الجهة والعاملين لديها
- العائد المتوقع على أية استثمارات ينصح بها أو يعرض القيام بها لصالح العملاء
يجب عند كتابة تحليل فني او إدارة محفظة أوراق مالية الالتزام بالإفصاح للعميل عن القواعد العامة لعملية الإدارة وطرقة اختيار الأوراق المالية وأسلوب تكوين المحفظة وذلك طبقاً للعقد المحرر مع العميل.وان يكون حصل على ترخيص هئية سوق المال بهذا الخصوص.
البند السادسلا يجوز للشركات والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية التعامل مع الأوراق المالية باسم أو لحساب أحد المديرين أو العاملين بها أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية, أو لمن تربطهم بهم علاقة مشاركة تجارية أو من يقومون بإعالتهم إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة, وموافقة الهيئة.
البند السابع
إذا كانت الشركة أو الجهة عضواً بأية جمعية مهنية وجب عليها الالتزام بأحكام النظام السياسي للجمعية وبنظم العمل بها.
وللجمعية – بناء على طلب الشركة- إيفاد مندوب يمثلها لحضور التحقيق الذي تجريه الهيئة أو البورصة في الشكاوي التي تقدم ضد الشركة, أو في المخالفات المثارة قبلها.
كما يجب على الجمعيات المهنية التي ينتمي إليها أحد الخاضعين لميثاق الشرف متابعة تنفيذ الميثاق وإبلاغ الهيئة العامة لسوق المال عن أية مخالفات تقع منه.
ويتعين على الجمعية المهنية المعنية توقيع الجزاءات عند مخالفة الميثاق وفق النظام التي تضعه في هذا الشأن.
بنود ميثاق الشرف للاتحاد الدولي للمحللين الفنيين IFTA Code of Ethics
